أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

المحافظة على الصلاة والعناية بإقامتها

صفحة 128 - الجزء 1

  قلت: والمسألة اجتهادية، والمجال فيها واسع لا حرج على من ذهب إلى مذهب من هذه المذاهب.

  وسجدةُ التلاوة هي سجدةٌ واحدة، يسبح فيها الساجد بالتسبيح المأثور، أو بتسبيح السجود، أو بـ {سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ١٠٨}⁣[الإسراء]؛ لقوله تعالى: {إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ١٠٧ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ١٠٨}⁣[الإسراء].

المحافظة على الصلاة والعناية بإقامتها

  في المجموع بسنده عن علي #، قال: (كنا مع رسول الله ÷ في سفر، فلما نزلنا قال رسول الله ÷: «من يكلؤنا الليلة؟» فقال بلال: أنا يا رسول الله، قال: فبات بلال مرة قائماً ومرة جالساً حتى إذا كان قبل الفجر غلبته عيناه فلم يستيقظ إلا بحر الشمس؛ فأمر رسول الله ÷ الناس فتوضؤوا، وأمر بلالاً فأذن، ثم صلى ركعتين، ثم أمر بلالاً فأقام ثم صلى بهم الفجر).

  وروى مسلم هذه القصة وغيره من حديث أبي هريرة، وفيها زيادة: فلما قضى⁣(⁣١) الصبح قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله ø قال: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ١٤}⁣[طه].

  يؤخذ من الحديث:

  ١ - استحباب أنْ يَتَّخِذ المكلف الذي يريد النوم ويخاف أن ينام عن صلاته ما ينبهه إما آلة أو آدمياً.

  ٢ - وفيه: أنه ينبغي أن تكون الصلاة من المسلم على بال.

  ٣ - وأن التكليف مرتفع عن النائم حتى يستيقظ.

  ٤ - وأن وقت الصلاة التي ينام عنها حتى خرج وقتها هو حين يستيقظ، فيجب تأديتها في ذلك الوقت، ولا يجوز تأخيرها إلا لحاجة وعذر، كالبحث عن الماء، أو


(١) أي فلما فرغ من صلاة الصبح قال: ... إلخ.