النوافل
  ويؤخذ من ظاهر قول عائشة أن النبي ÷ كان يصلي أربعاً بتسليمة واحدة، ثم يصلي أربعاً كذلك، ثم يصلي ثلاثاً كذلك.
  وقد جاء في رواية لمسلم عن زيد بن خالد الجهني حين رمق صلاة النبي ÷ فقال: إنه ÷ صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. اهـ باختصار.
  كما يؤخذ مما سلف أن الثلث الأخير من الليل أفضل مما قبله من ساعات الليل.
النوافل
  سأل رجل النبي ÷ عن الفرائض في اليوم والليلة؛ فقال ÷: «خمس» فقال: هل عليَّ غيرها؟ فقال ÷: «لا، إلا أن تطوع»، فقال: لا أزيد ولا أنقص؛ فقال ÷: «أفلح - وأبيه - إن صدق»، أخرجه المؤيد بالله والبخاري في عدة مواضع والنسائي وغيرهم.
  يدل الحديث: أن الوتر نافلة وليس بفريضة.
  وعن رسول الله ÷ أنه كان يصلي على الراحلة ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. المؤيد بالله ومسلم والنسائي وغيرهم.
  يؤخذ من الحديث: أنَّ الوتر ليس بفريضة، وأن صلاة النوافل تصلى على الراحلة، وأن الصلاة المكتوبة لا تصلى على الراحلة.
  وفي الأحكام: وبلغنا عن رسول الله ÷ أنه كان يتطوع على ظهر راحلته حيثما توجهت به اهـ.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى عن علي # أن رجلاً سأل النبي ÷ فقال: يا رسول الله، هل تصلي على ظهر بعيرك؟ قال: «نعم، حيثما توجه بك بعيرك إيماءً، يكون سجودك أخفض من ركوعك في صلاة التطوع، فإذا كانت المكتوبة فالقرار».
  وقريب من هذا في المجموع، إلا أنه قال فيه: «وكان لا يصلي الفريضة ولا الوتر إلا إذا نزل».