أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

بعض الأصناف التي تجب فيها الزكاة

صفحة 164 - الجزء 1

  وقال قوم: لا تجب الزكاة فيما سوى الأربعة الأصناف مما أخرجت الأرض.

  والذي يرجح القول بوجوب الزكاة في تلك الأربعة وفيما سواها مما أخرجت الأرض أمور:

  ١ - العمومات الواردة في الأمر بالزكاة، كقوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}⁣[البقرة: ٢٦٧]، {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}⁣[التوبة: ١٠٣]، «فيما سقت السماء العشر».

  ٢ - قوله تعالى: {وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ} ... إلى قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}⁣[الأنعام: ١٤١].

  ٣ - حديث: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق»؛ فإن فيه دليلاً على أن عمومات الزكاة متناول لغير المنصوص عليه، فلا يخرج عن العموم إلا ما دل الدليل على خروجه.

  ٤ - حديث الذي قال: إن لي عسلاً فما أخرج منها؟ فقال ÷: «من عشر قرب قربة» رواه المؤيد بالله، وصحيح ابن خزيمة، وسنن البيهقي الكبرى، وأبي داود، وغيرهم؛ فإن في ذلك دليلاً على وجوب الزكاة في غير المنصوص عليه.

بعض الأصناف التي تجب فيها الزكاة

  في المجموع: فرض رسول الله ÷ الصدقة في عشرة أشياء: في الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة، والإبل، والبقر، والغنم.

  وأخرج نحوه البيهقي عن الحسن قال: لم يفرض رسول الله ÷ الصدقة إلا في عشرة أشياء ... إلخ.

  قلت: هذه الأصناف هي التي وقع الإجماع على وجوب الزكاة فيها، وقد اختلفت الرواية في الذرة وهذه الأصناف هي المنصوص عليها، واختلف فيما سواها، وقد قدمنا ما يدل على وجوب الزكاة في غيرها.