سفر المرأة للحج
  قلت: قد اشتهر أنه لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، وعلى هذا فأكثر ما يلزم من نذر بذبح ولده أن يكفر كفارة يمين.
سفر المرأة للحج
  حديث: «لا تسافر المرأة بريداً فما فوق إلا مع ذي محرم». شرح التجريد، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، المستدرك على الصحيحين، سنن البيهقي، سنن أبي داود.
  وروي: «لا تسافر المرأة يوماً إلا مع ذي محرم» شرح التجريد، البخاري، وغيرهما.
  وروي: «لا تسافر ثلاثة أيام» شرح التجريد، والبخاري، ومسلم، وغيرهم.
  يؤخذ من ذلك:
  ١ - أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو لغيره إلا مع محرم.
  ٢ - أن مسافة البريد تسمى سفراً.
  ٣ - لا منافاة بين الروايات، فلا يجوز لها أن تسافر مسافة ثلاثة أيام ولا مسافة يوم ولا بريد إلا مع ذي رحم محرم.
  ٤ - يُؤخذُ منه أنه يجوز لها: أن تسافر أقل من بريد بغير محرم.
  ٥ - أنها تقصر الصلاة في سفر البريد فما فوق، ويترخص الصائم فيفطر، ونحو ذلك من الرخص التي شرعها الله تعالى للمسافر.
[بعض ما يخص المرأة في الحج]
  ولا خلاف أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي رحم محرم، فمن هنا لا يجب عليها الحج إلا إذا تحصلت على الزاد والراحلة وأجرة الرحم.
  ولا خلاف أن المرأة تلبس من الثياب ما أحبت إلا أنها لا تلبس ما فيه طيب، ولا تتطيب ولا تتنقب ولا تلبس القفازين.
  وأن ليس عليها رمل في الثلاثة الأشواط الأولى، ولا ترمل أيضاً في السعي، ولا ترفع صوتها بالتلبية، ولا يجوز لها أن تزاحم الرجال، وأنها إذا حاضت صح لها أن تفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وأنها تغتسل لإحرامها ولو كانت حائضاً.