أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الرجعة

صفحة 231 - الجزء 1

الرجعة

  في المجموع عن علي #: (الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من آخر حيضتها) سنن البيهقي الكبرى، مسند الشافعي، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبدالرزاق.

  ولا خلاف أن الرجل أحق برجعة امرأته ما دامت في العدة لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}⁣[البقرة: ٢٢٨].

  والسنة: أن يشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا خلاف في هذا.

العدة

  لا خلاف أن عدة المطلقة ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الأقراء، وإن كانت صغيرة لم تبلغ المحيض أو كبيرة آيسة من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملاً فعدتها إلى أن تضع كل ما في بطنها من الولد ولو ساعة.

  وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال.

  واختلف فيما إذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملاً:

  فروى أئمتنا $ عن علي # أن عدتها آخر الأجلين، بمعنى أنها لا تنقضي عدتها حتى يحصل كلا الأمرين: مضي أربعة أشهر وعشر، ووضع الحمل؛ فإذا مضت الأربعة والعشر ولم تضع حملها انتظرت إلى أن تضع الحمل وهكذا العكس.

  وذهب كثير من أهل السنة أنها تنقضي عدتها بوضع الحمل، ورووا في ذلك أثراً عن النبي ÷.

  ويترجح ما ذهبنا إليه بعدة مرجحات:

  ١ - أنه مذهب أهل البيت $ بما فيهم أمير المؤمنين #، وما ذهبوا إليه أرجح مما ذهب إليه غيرهم؛ لما ورد فيهم عن النبي ÷.

  ٢ - أن فيه العمل بالآيتين أعني قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}⁣[البقرة: ٢٣٤]، وقوله تعالى: {حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}⁣[الطلاق: ٦].

  ٣ - أنه أحوط.