[لا تجوز الشهادة إلا عن علم]
  يقال هنا:
  ١ - يشترط في صحة الشهادة وقبولها العدالة لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق ٢]، {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}[المائدة: ١٠٦]، {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة ٢٨٢].
  ٢ - لا تقبل شهادة من يجر بشهادته إلى نفسه نفعًا أو يدفع عنها ضرراً.
  ٣ - لا تجوز شهادة الرجل على مَن بينه وبينه عداوة.
  ٤ - لا تجوز شهادة المعروف بالكذب.
  ٥ - ولا المحدود في قذف.
  ٦ - ولا القانع؛ للتهمة بجلب النفع إلى نفسه. والقانع: هو التابع لأهل البيت.
  ٧ - ولا المتهم في دينه.
  ٨ - ولا الظنين، والظنين هو الذي يشهد عن ظن.
  ٩ - ولا خلاف أن شهادة الزور من الكبائر الموبقات.
[لا تجوز الشهادة إلا عن علم]
  أخرج ابن عدي عن ابن عباس أن النبي ÷ قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع. وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة وصححه ابن حبان.
  ومعنى هذا الحديث صحيح وقد أفاد:
  - أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما استحكم علمه به.
  - إذا ظهر من كلام الشاهد نقصان علمه بما يشهد عليه بطلت شهادته.
[القضاء باليمين مع الشاهد]
  روى أهل البيت $ عن النبي ÷ وعن علي #: القضاء باليمين مع الشاهد لا خلاف في ذلك بينهم، غير أن ذلك في الحقوق والأموال فأما غيرها فلا.