أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[لا تجوز الشهادة إلا عن علم]

صفحة 291 - الجزء 1

  يقال هنا:

  ١ - يشترط في صحة الشهادة وقبولها العدالة لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}⁣[الطلاق ٢]، {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}⁣[المائدة: ١٠٦]، {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}⁣[البقرة ٢٨٢].

  ٢ - لا تقبل شهادة من يجر بشهادته إلى نفسه نفعًا أو يدفع عنها ضرراً.

  ٣ - لا تجوز شهادة الرجل على مَن بينه وبينه عداوة.

  ٤ - لا تجوز شهادة المعروف بالكذب.

  ٥ - ولا المحدود في قذف.

  ٦ - ولا القانع؛ للتهمة بجلب النفع إلى نفسه. والقانع: هو التابع لأهل البيت.

  ٧ - ولا المتهم في دينه.

  ٨ - ولا الظنين، والظنين هو الذي يشهد عن ظن.

  ٩ - ولا خلاف أن شهادة الزور من الكبائر الموبقات.

[لا تجوز الشهادة إلا عن علم]

  أخرج ابن عدي عن ابن عباس أن النبي ÷ قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع. وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة وصححه ابن حبان.

  ومعنى هذا الحديث صحيح وقد أفاد:

  - أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما استحكم علمه به.

  - إذا ظهر من كلام الشاهد نقصان علمه بما يشهد عليه بطلت شهادته.

[القضاء باليمين مع الشاهد]

  روى أهل البيت $ عن النبي ÷ وعن علي #: القضاء باليمين مع الشاهد لا خلاف في ذلك بينهم، غير أن ذلك في الحقوق والأموال فأما غيرها فلا.