أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[الصوم المنهي عنه]

صفحة 182 - الجزء 1

[الصوم المنهي عنه]

  روي عن الإمام القاسم أنه قال: صوم عرفة في غير عرفة.

  وقال الحسن: روي عن النبي ÷ أنه كان يكثر صوم يوم عرفة في الحضر اهـ من الجامع الكافي.

  وروي أن النبي ÷: نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم.

  ولا ينبغي التطوع بالصيام في السفر لما رواه الهادي # في الأحكام عن أبيه عن جده $ في قوله ÷: «ليس من البر الصوم في السفر» فقال: يعني بذلك التطوع وليس بالفريضة، وهذا الحديث مروي في شرح التجريد وفي البخاري وغيرهما، إلا أن الهادي # قال في الحاج: إن من استطاع أن يصوم يوم عرفة فليصمه، ولعله لم يصح عنده الحديث، ولذلك قال بعد روايته عن أبيه عن جده: وإن صح فهو محمول على صوم النافلة.

[من الصيام المنهي عنه]

  في المتفق عليه: «أن رسول الله ÷ نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر» ولا خلاف في هذا، ولا خلاف أيضاً أنه ÷ نهى عن صيام أيام التشريق، ولم يرخص ÷ في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، وروي النهي عن تعمد صيام يوم الجمعة من بين الأيام إلا أن يصادف يوم صيام، ولا خلاف أيضاً في هذا.

  فيؤخذ من ذلك:

  ١ - أن صيام ما سوى ذلك من الأيام جائز.

  ٢ - النهي في صيام يوم الجمعة ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه بدليل ما في المتفق عليه لا يَصُوْمَنَّ أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده.

  * * * * *