في النذر بالحج
  ٢ - لا يخرج من إحرامه حتى يذبح الهدي في منى أو في مكة إن كان محرماً بعمرة مفردة.
  ٣ - أن النحر يقدم على الحلق في الحج والعمرة.
  ٤ - قد يؤخذ من هنا أنه يلزم قضاء ما خرج منه للإحصار؛ ولذلك سميت عمرة العام القابل: عمرة القضاء، ويؤيد هذا حديث: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل»، رواه الخمسة.
  ومن هنا فيكون حديث ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب: «حِجِّي واشترطي أن محلي حيث حبستني» خاصاً بضباعة.
في النذر بالحج
  زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $: (أن النبي ÷ أتته امرأة فقالت: إني جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله الحرام، وإني لست أطيق ذلك، قال: «أتجدين ما تشخصين به؟» قالت: نعم، قال: «فامشي طاقتك واركبي إذا لم تطيقي، واهدي هدياً» اهـ من شرح التجريد وأصول الأحكام.
  وروى أبو داود في السنن وغيره: أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام فأمرها النبي ÷ أن تركب وتهدي وتحج.
  يؤخذ من ذلك:
  ١ - أنه ينعقد النذر بالمشي إلى بيت الله الحرام وإذا انعقد وجب الوفاء به.
  ٢ - أن من نذر بالمشي إلى بيت الله وجب عليه الحج أو العمرة.
  ٣ - سؤال النبي ÷ لها: «هل تجدين ما تشخصين به؟» يؤخذ منه أن الناذر بالمشي إلى بيت الله الحرام والناذر بالحج والعمرة إذا لم يجد ما يشخص به لم يجب عليه المشي ولا الحج والعمرة، يؤيد ذلك: أن ما أوجبه الإنسان على نفسه لا يزيد على ما أوجبه الله تعالى، وما أوجبه الله تعالى لا يجب إلا مع وجدان الزاد والراحلة.