أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في الكفن

صفحة 154 - الجزء 1

في الكفن

  روى أهل البيت عن علي # قال: (كفنت رسول الله ÷ في ثلاثة أثواب: ثوبين يمانيين أحدهما سَحْق⁣(⁣١) وقميص كان يتجمل به).

  وفي المتفق عليه عن عائشة: (كفن رسول الله ÷ في ثلاثة أثواب بيض سُحُولية⁣(⁣٢) من كُرْسُف⁣(⁣٣) ليس فيها قميص ولا عمامة) اهـ من بلوغ المرام.

  والمراد بثلاثة أثواب: إزار، وثوب يُخْرَقُ من وسطه يدخل منه رأس الميت، يغطي ظهره وبطنه، وقد يسمى قميصاً، ثم ثوب سابغ من فوق ذلك يلف على الميت لفاً، ويسمى هذا الثوب لفافة.

  وقول عائشة: ليس فيها قميص ولا عمامة: تريد بالقميص الثوب الكبير المعهود لبسه للأحياء لا ما ذكرناه.

  هذا ما يظهر لي والله أعلم.

  يؤخذ من ذلك:

  ١ - أن يكفن الميت في ثياب بيض.

  ٢ - وأن تكون ثلاثة لا يزاد عليها.

  ٣ - وأن يتولى غسل الميت وتكفينه أقاربه.

[الصلاة على الجنازة]

  في المجموع وأمالي أحمد بن عيسى مسنداً إلى علي # قال: صلى رسول الله ÷ على جنازة رجل من ولد عبدالمطلب فأمر بالسرير فوضع من قبل رجلي القبر، ثم أمر به فسلَّ سلاً، ثم قال ÷: ضعوه في حفرته لجنبه الأيمن مستقبل القبلة وقولوا: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تكبوه على وجهه،


(١) السَّحْقُ: الثوب البالي. تمت قاموس.

(٢) بالضم وقيل بفتح السين: منسوبة إلى قرية باليمن يقال لها سحول ... إلخ. بلوغ المرام

(٣) أي قطن.