في الكفن
في الكفن
  روى أهل البيت عن علي # قال: (كفنت رسول الله ÷ في ثلاثة أثواب: ثوبين يمانيين أحدهما سَحْق(١) وقميص كان يتجمل به).
  وفي المتفق عليه عن عائشة: (كفن رسول الله ÷ في ثلاثة أثواب بيض سُحُولية(٢) من كُرْسُف(٣) ليس فيها قميص ولا عمامة) اهـ من بلوغ المرام.
  والمراد بثلاثة أثواب: إزار، وثوب يُخْرَقُ من وسطه يدخل منه رأس الميت، يغطي ظهره وبطنه، وقد يسمى قميصاً، ثم ثوب سابغ من فوق ذلك يلف على الميت لفاً، ويسمى هذا الثوب لفافة.
  وقول عائشة: ليس فيها قميص ولا عمامة: تريد بالقميص الثوب الكبير المعهود لبسه للأحياء لا ما ذكرناه.
  هذا ما يظهر لي والله أعلم.
  يؤخذ من ذلك:
  ١ - أن يكفن الميت في ثياب بيض.
  ٢ - وأن تكون ثلاثة لا يزاد عليها.
  ٣ - وأن يتولى غسل الميت وتكفينه أقاربه.
[الصلاة على الجنازة]
  في المجموع وأمالي أحمد بن عيسى مسنداً إلى علي # قال: صلى رسول الله ÷ على جنازة رجل من ولد عبدالمطلب فأمر بالسرير فوضع من قبل رجلي القبر، ثم أمر به فسلَّ سلاً، ثم قال ÷: ضعوه في حفرته لجنبه الأيمن مستقبل القبلة وقولوا: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تكبوه على وجهه،
(١) السَّحْقُ: الثوب البالي. تمت قاموس.
(٢) بالضم وقيل بفتح السين: منسوبة إلى قرية باليمن يقال لها سحول ... إلخ. بلوغ المرام
(٣) أي قطن.