أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

اجتماع جمعة وعيد

صفحة 134 - الجزء 1

  وقد يكون ما ذكروا من الحديثين منسوخاً، ومن القرائن على ذلك: ما روي عن علي # من كراهة الصلاة والإمام يخطب، وكان # أعلم بآخر الأمرين.

  وبعد، فتحية المسجد مندوبة، والاستماع للخطبة واجب، فإذا تعارض الواجب والمندوب، فيقدم الواجب؛ وحينئذ فالحديث - وإن اتفق على إخراجه الشيخان - يجب الوقوف والنظر في شأنه، وكما أملينا عليك فقد عارضه القرآن.

  - الذي لا يستمع إلى الخطبة يفوته الغرض الذي من أجله شرعت الجمعة، وهذا معنى: ليست له جمعة،

  - الكلام حال الخطبة، ومنه: انصت ونحوه متنافٍ مع السماع.

  - قد يؤخذ من هنا أنه لا ينبغي التنفل بتحية المسجد في حال الخطبة، وقد روى أهل البيت عن علي $ أنه كان يكره الصلاة حال الخطبة.

اجتماع جمعة وعيد

  في المجموع بسنده عن علي # أنه اجتمع عيدان في يوم فصلى بالناس في الجبانة، ثم قال بعد خطبته: (إنا مجمعون بعد الزوال، فمن أحب أن يحضر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن ترك ذلك فلا حرج عليه)، وروى الهادي في الأحكام نحوه عن النبي ÷.

  وعن زيد بن أرقم قال: صلى النبي ÷ العيد، ثم رخص في الجمعة فقال: «من شاء أن يصلي فليصل» رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة. اهـ من بلوغ المرام.

  يؤخذ من ذلك:

  ١ - إذا كان العيد يوم جمعة فيرخص في ترك الجمعة.

  ٢ - أن حضور الجمعة أفضل من تركها يوم العيد؛ لقوله: «فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء».

  ٣ - لا ينبغي أن تترك الجمعة رأساً في يوم العيد، بل يصلي الإمام وجماعة معه، كما فعل علي #.