أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في النكاح المحرم

صفحة 209 - الجزء 1

[كتاب النكاح]

في النكاح المحرَّم

  قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ..} الآية [النساء: ٢٣].

  ذكر الله تعالى هنا المحرمات من النسب والصهر والرضاع، وسيأتي في الرضاع أنه كالنسب، وحرم الله تعالى أيضاً نكاح المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره.

  وقد روى زيد بن علي #، ومسلم وغيرهما حديث رفاعة حين طلق زوجته ثلاثاً: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»، يعني الزوج الذي تزوج بها بعد رفاعة ...

  وروي أن رسول الله ÷ لعن المحلِّل والمحلَّل له، رواه المؤيد بالله في شرح التجريد وأحمد والترمذي والنسائي وصححه الترمذي، وهذا الحديث من الأحاديث المتداولة على الألسن.

  واتفق العلماء من جميع الأطراف على تحريم نكاح المتعة إلا الإمامية، ويرجح القول بتحريمها أمور:

  ١ - أن الله تعالى فرض لكل من الزوج والزوجة نصيباً معلوماً إذا مات الآخر وفي نكاح المتعة إذا مات أحد الزوجين فليس للباقي نصيب في تركته، هكذا قال أهل المتعة، وذلك يدل على أن نكاح المتعة غير معتبر شرعاً؛ إذ لو كان معتبراً لذكر الله ما لأحد الزوجين من بعد موت الآخر، ومن هنا قال كثير من العلماء: إن نكاح المتعة منسوخ بآية المواريث.

  ٢ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦}⁣[المؤمنون]، واسم الزوجة في الشرع لمن ترث من زوجها إذا مات، ويرث منها إذا ماتت، وفي نكاح المتعة لا توارث بين الزوجين عند من يقول به.

  ٣ - نكاح المتعة متناف مع العفة والصيانة، وأقرب شبهاً بالسفاح منه إلى