في الإكراه
  ٤ - والشروط المتراضى بها حكمها حكم الصلح يجوز الدخول فيها ويجب الوفاء بها إلا ما أحل منها حراماً، أو حرم حلالاً فيحرم الدخول فيها والرضا بها والوفاء بها.
  حديث: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس» رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما، يشهد لصحته قوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...} الآية [النساء ٢٩].
  يؤخذ من ذلك:
  أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ من مال أخيه لا قليلاً، ولا كثيراً، ولا حقيراً، ولا عظيماً، إلا إذا طابت نفس أخيه بذلك، فإذا لم تطب نفس الرجل فلا يصح الصلح، ولا يحل أخذ شيء.
في الإكراه
  قال تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}[النحل ١٠٦]، وفي البخاري حديث: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إن كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره».
  يشهد لصحته قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة ٢]، ونحوها من الآيات.
  يؤخذ من ذلك:
  ١ - أنه لا قصاص ولا دية على من قاتل دون المظلوم.
  ٢ - إذا قيل للرجل لتشربن الخمر، أو لتقتلن ولدك، أو أخاك، أو جارك، أو أخاك في الإسلام جاز له شرب الخمر أو وجب، ومثل ذلك إذا قال الظالم أين فلان وهو يريد قتله فلا يجوز أن تخبره بمكانه، ويجب في مثل ذلك الكذب إن لم يتمكن من رده بالمعاريض.