أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

كلمات في الطلاق

صفحة 228 - الجزء 1

  قلت: يؤخذ من ذلك أنه لا تثبت الأحكام الشرعية في حق المكلف ولا تلزمه إلا من حين تبلغه، ويؤيد ذلك ويشهد له قوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ..}⁣[البقرة ٢٧٥]، وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ}⁣[التوبة ١١٥].

  وفي شرح التجريد عن ابن عمر قال: «طلقت امرأتي وهي حائض فردها إلي حتى طلقتها وهي طاهر»، يؤخذ منه: أنه لا يعتد بالطلاق في حال الحيض.

  ولا خلاف في أن الطلاق قسمان: بائن، ورجعي.

  فالبائن:

  ١ - طلاق الثلاث.

  ٢ - طلاق غير المدخولة.

  ٣ - طلاق الخلع.

  والرجعي هو ما سوى ذلك من الطلاق.

كلمات في الطلاق

  هناك كلمات مروية تستعمل قديماً بمعنى الطلاق نحو: (خَلِيَّة، وبَرِيَّة، والبَتْلَة، والبَتَّة، والبائن، والحرام، وحبلك على غاربك، ونحوها).

  أما في عصرنا فلا يعرف الناس هذه الألفاظ ولا يستعملونها وإنما يستعملون لفظ الطلاق، ولا يستعملون شيئاً من الكنايات، فإذا قالوا: اذهبي إلى أهلك فلا يريدون بها الطلاق، ولا لهم علم بأن ذلك يستعمل كناية عن الطلاق، وكذلك ما كان مثل ذلك من الكنايات.

  وقد يقول الزوج لزوجته: اختاريني أو اختاري أهلك أو نفسك، ولا يريد بذلك أن يملكها الطلاق، وهي أيضاً لا تعرف أن مثل ذلك تمليك لها بطلاق نفسها.

  لذلك فنقول: إنه لا يترتب على مثل هذه الألفاظ في عصرنا هذا شيء مما يذكر في كتاب الطلاق.