أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في الشهادات

صفحة 290 - الجزء 1

  أحدهما دون الآخر وجاء كل واحد منهما ببينة أنها دابته نتجت عنده - فروى البيهقي والدارقطني أن النبي ÷ حكم بها للذي هي في يده، وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء. وذهب آخرون إلى أنها ترجح بينة الخارج لحديث: «البينة على المدعي، وعلى من أنكر اليمين»، فإنه يفيد أن بينة المنكر لا تنفع.

  قلت: إذا استوت البينتان حكم بها لذي اليد لقوة السبب وهو اليد والبينة.

  فإن كانت بينة المدعي مفصلة وبينة ذي اليد غير مفصلة، كأن يقول شهود المدعي: إنها دابته نتجت عنده، ويقول شهود ذي اليد إنها دابته، حكم بها للمدعي وذلك لأن شهادة ذي اليد لم تفد زيادة على ما يفيده ثبوت اليد من ظاهر الملك.

  في البخاري من حديث عمر في تفسير سورة البقرة: «عليٌّ أقضانا»، وروى أهل البيت عن النبي ÷: «أقضاكم علي».

في الشهادات

  في المجموع عن علي # قال: (لا تجوز شهادة متهم، ولا ظنين، ولا محدود في قذف، ولا مجرب في كذب، ولا جارّ إلى نفسه نفعاً، ولا دافع عنها ضرراً).

  وروى أحمد وأبو داود عن النبي ÷ أنه قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع⁣(⁣١) لأهل البيت».

  وفي من لا يحضره الفقيه: سئل أبو عبدالله # عما يرد من الشهود؟ فقال: الظنين والمتهم والخصم، قيل: فالفاسق والخائن؟ قال: هذا يدخل في الظنين.

  وفيه عنه: لا يجوز شهادة المريب والخصم ودافع⁣(⁣٢) مغرم أو أجير أو شريك أو متهم أو تابع ولا تقبل شهادة شارب الخمر ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد والمقامر.


(١) القانع: هو التابع مثل الأجير الخاص والعبد. تمت

(٢) كشهادة العاقلة بنفي الجناية عمن يلزمهم العقل عنه. تمت