أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[أمور لا خلاف فيها في الحج]

صفحة 197 - الجزء 1

  ٢ - في رواية للبخاري ومسلم عن ابن عباس أنه ÷ قال في الذي وقصته ناقته وهو محرم: «لا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً».

  - لبس المخيط، وتغطية الرأس، وحلق أو تقصير شعر الرأس والبدن، وتقليم الأظفار كل ذلك من محظورات الإحرام.

  - يجوز عند الضرورة كل واحد من ذلك ويلزم لفعله: «فدية من صيام أو صدقة أو نسك» صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.

  ٣ - وفي رواية مسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها - وفي رواية أخرى له -: انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك.

  وفي مسلم أيضاً: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران.

[أمور لا خلاف فيها في الحج]

  مما لا خلاف فيه فيما يظهر:

  ١ - أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر حلت له جميع محظورات الإحرام إلا النساء والطيب عند بعضهم فإنهما لا يحلان إلا بعد طواف الزيارة.

  ٢ - أن الرمل في الثلاثة الأشواط الأول من طواف القدوم دون طواف الزيارة والوداع.

  ٣ - أنه يشرع شدة الرمل في السعي بين الصفا والمروة بين الميلين الأخضرين.

  ٤ - أن كل طواف بالبيت يكون سبعة طوافات يبدأ بالطواف من عند الحجر الأسود ثم يدور على الكعبة فإذا انتهى إلى الحجر الأسود فذلك واحد، ثم يفعل كذلك حتى يتم الطوافات سبعة فإذا أتمها صلى خلف مقام إبراهيم ركعتين.