أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[في البيع والإجارة لأرض مكة]

صفحة 249 - الجزء 1

  ومن الغش أن تكون السلعة معيبة، والبائع عالم بعيبها فيبيعها من غير أن يخبر المشتري بالعيب، هذا إذا كان المشتري جاهلاً بالعيب.

[في البيع والإجارة لأرض مكة]

  قوله تعالى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ٢٥}⁣[الحج]، المراد بالمسجد الحرام: الحرم كله بدليل آخر الآية: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ٢٥}.

  وقد استدل بهذه الآية على أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا تأجير بيوتها، لأن الله تعالى جعل الحرم المحرم بهذه الآية حقاً عاماً يستوي فيه أهل مكة وغيرهم، فهي لذلك في حكم الأرض الموقوفة، يزيد ذلك بياناً أن الله تعالى سماها المسجد الحرام والمساجد لا يجوز بيعها ولا تأجيرها.

  وذكر في تتمة الاعتصام عدة أحاديث في هذا المعنى من رواية أهل البيت ومن رواية أهل السنة، وذكر نقلاً عن الهدي النبوي: ذهب جمهور الأئمة والسلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها.

  وبناءً على هذا فيجوز الدخول في بيوت مكة المعدة للإجارة والوقوف فيها بغير أجرة غير أنه لا يجوز له استعمال الفراش والمياه ونحو ذلك.

  نعم، إذا كان عقد الإجارة على الفراش وجهاز التبريد واستعمال الأبواب لحفظ المتاع جازت الإجارة.

  وهكذا البيع، إذا كان يراد به ما سوى الأرض جاز البيع، غير أنه لا يجوز لأحد أن يبني هناك أكثر مما يحتاج.