الوصايا
  خلاف في ذلك، هذا في دية الخطأ.
  وبيَّن دية النفس والأعضاء والجروح.
  وفي المجموع عن علي # قال: (جراحة المرأة على النصف من جراحة الرجل في كل شيء لا تساوي بينهما في سن ولا جراحة ولا موضحة).
  وروى النسائي وصححه ابن خزيمة: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها).
الوصايا
  في المجموع بسنده عن علي # أنه قال: (لا وصية لقاتل، ولا لوارث، ولا لحربي)، وروى جمع كبير من المحدثين حديث: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث».
  وفي المجموع عن علي # أنه قال: (لا وصية ولا ميراث حتى يقضى الدين ولأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً).
  وفي المتفق عليه أن سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي، قال: لا، قال: أفأتصدق بشطره، قال: لا، قلت: أفأتصدق بثلثه، قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. بلوغ المرام.
  وفي المتفق عليه حديث: «ما حق امرئٍ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». اهـ بلوغ المرام.
  يؤخذ من هنا:
  ١ - أنها لا تصح الوصية بشيء من المال لبعض الورثة.
  ٢ - أن أكثر ما يجوز أن يوصي به الموصي من ماله الثلث، وما قل عن الثلث فهو أولى.