أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق]

صفحة 165 - الجزء 1

  ونزيد هنا فنقول:

  فرض رسول الله ÷ الزكاة في تلك الأصناف لأنها كانت هي الموجودة في بلاد المسلمين حينذاك، وكانت الخضراوات في المدينة قليلة جداً لا تبلغ نصاب الزكاة فعفا عنها رسول الله ÷؛ لقلتها.

[لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق]

  حديث: «لا يفرق المصدق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق» رواه أهل البيت ورواه البخاري ومسلم وغيرهما.

  قال في الاعتصام: ويدخل في عموم ذلك الحنطة والشعير لافتراقهما في جنسهما، والذهب والفضة لافتراقهما في جنسهما ونصابهما ... الخ.

  قلت: وهو الأولى وقياس أحدهما على الآخر غير واضح.

المال الذي لا زكاة فيه

  عن علي # قال: (عفا رسول الله ÷ عن الإبل العوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، وعن الدور، والرقيق، والخيل، والخدم، والبراذين، والكسوة، واليواقيت، والزمرد؛ ما لم يرد به للتجارة) شرح التجريد.

  لا خلاف أنه لا زكاة في شيء مما ذكر في هذا الحديث إلا الجواهر اهـ.

  ويؤخذ منه:

  ١ - وجوب الزكاة في أموال التجارة.

  ٢ - يفهم من ذلك أنه لولا عفو رسول الله ÷ لوجبت الزكاة فيما ذكر، فيؤخذ من ذلك: أن الزكاة واجبة في كل مال إلا ما خصه الدليل.

  ٣ - وأنه يشترط لوجوب الزكاة في الإبل والغنم أن تكون سائمة.

  ٤ - وأنه لا زكاة في المعلوفة.