أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الخلع

صفحة 229 - الجزء 1

  ودليل ذلك: الحديث الصحيح: «لا قول ولا عمل إلا بنية»، «إنما الأعمال بالنيات»، وعامة الناس لا يريدون الطلاق بشيء من تلك الكلمات، ولا يملكون زوجاتهم الطلاق بمثل ذلك اللفظ.

الخلع

  في شرح الأحكام بسنده إلى علي # أنه قضى أن الخلع جائز، إذا وضعه الرجل على موضعه، إذا قالت امرأته: إني أخاف ألا أقيم حدود الله فيك؛ جاز لهما ما تراضيا عليه، ولا يكون ذلك إلا عند سلطان.

  وفي العلوم عن علي # نحو هذه الرواية وفيها:

  وذلك أن تقول المرأة لزوجها: لا أقيم لك حدود الله، أو تقول: لا أكرم لك نفساً، ولا أطيع لك أمراً، ولا أبر لك قسماً، ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا أغتسل لك من حيضة، ولا أتوضأ للصلاة؛ فإذا فعلت ذلك حل له الفدية.

  وروى البخاري: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي ÷ فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ÷: «أتردين عليه حديقته؟» فقالت: نعم، فقال رسول الله ÷: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة».

  يؤخذ من ذلك:

  ١ - أن الخلع طلاق؛ لقوله ÷: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة».

  ٢ - أن الخلع لا يجوز إلا إذا كانت المرأة ناشزة عن زوجها.

  ٣ - وإذا كان لا يجوز، فلا يصح؛ فإذا قبل الرجل من زوجته الفدية وطلقها على ذلك وجب عليه أن يرد الفدية، فلا تحل له، وكان الطلاق رجعياً.

  ٤ - طلاق الخلع يكون بائناً: بمعنى أنه لا يصح للزوج مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد، وبرضا الزوجة، وذلك لأن الزوجة اشترت طلاقها من زوجها، وافتدت نفسها بما دفعت، لذلك كانت أولى بنفسها من زوجها.