أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[فروض الوضوء]

صفحة 28 - الجزء 1

[باب الوضوء]

[فروض الوضوء]

الاستنجاء

  المراد غسل أثر البول والغائط بالماء للصلاة؛ فنقول:

  غسل ذلك مما قضت به الفطرة فلا يحتاج إلى نصب دليل شرعي، وقد جاء عن النبي ÷: «عشر من الفطرة - وفي رواية: عشر من سنن المرسلين - ومنها انتقاص الماء» وهو الاستنجاء.

  ومما ينبغي أن يعلم هنا أن الله تعالى شرع لعباده الوضوء بالماء والاغتسال من أجل أن يطهرهم، فهو سبحانه وتعالى يريد لعباده أن يكونوا أهل طهارة وأخبر سبحانه وتعالى أنه يحب المتطهرين.

  والأحجار وحدها لا تزيل النجاسة وإنما تقلل من النجاسة وتمنع من انتقالها إلى الثياب أو إلى مكان آخر في الجسم، ويشهد لما ذكرنا علماء الطب، ومن هنا فلا ينبغي للمسلم أن يدخل في الصلاة وروائح العذرة بين رجليه.

  وإنما لم يذكرهما⁣(⁣١) الله تعالى في آية الوضوء من أجل ما فطر الله الناس عليه من النفور عن الأقذار والنجاسات وما يجدونه في جِبِلَّاتهم من تحتم المبادرة إلى التخلص والتطهر من الأوساخ والأقذار التي تقع ببدن الإنسان أو بثوبه.

  فإن قيل: قد روي: «ثلاثة أحجار ينقين المؤمن».

  قلنا: الحجارة تزيل ظاهر النجاسة وتمنعها من الانتقال إلى ما حولها من الجسم والثوب، ولا شك عند الجميع أن ثلاثة أحجار لا تطهر الثوب الذي تلطخ بالعذرة، ولا تطهر اليد إذا تلطخت بالعذرة. ويمكن أن يكون المعنى: أن الثلاثة الأحجار تنقي المؤمن إذا عدم الماء، ولا شك أنها تكفيه في تلك الحال.


(١) أي غسل الفرجين.