المهر
  ٤ - ما روي من الأمر بإعلانه: «أعلنوا النكاح واشهدوا النكاح»، وروي أنه ÷ نهى عن نكاح السر؛ انظر: صحيح ابن حبان، المستدرك على الصحيحين، مجمع الزوائد، فتح الباري.
المهر
  قال سبحانه: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}[النساء: ٢٤]، وقال سبحانه: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}[النساء: ٤].
  وقد روى أهل البيت $ عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم» وهو في مصنف عبدالرزاق ومجمع الزوائد.
  ولا حد لأكثره.
  وقيل: إنه يصح أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم ولو ملء كفه تمراً.
  والذي يترجح به القول الأول أمور:
  ١ - الاتفاق بين جميع المختلفين على أن العشرة الدراهم فما فوقها يصح أن تكون مهراً مع اختلافهم فيما دونها، والأخذ بالمتفق عليه أولى، وهو بالصحة أحرى.
  ٢ - أنه مذهب علي # وأهل البيت $ لما جاء فيهم عن النبي ÷.
  ٣ - أن ملء الكف تمراً ونحوه مما يتسامح بمثله في العادة، فلا يستدعي أن ينزل في شأنه القرآن، قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ٤}[النساء]، وقال تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}[البقرة: ٢٢٩].
  وهناك آيات أخرى في شأن المهور فيها أوامر ونواه، وكل ذلك يشير إلى أن المهر مال كثير؛ لأن القليل كملء الكف تمراً أو كدرهم أو درهمين ونحو ذلك لا يطمع الزوج في أخذه على الزوجة، ولا تحزن الزوجة إذا لم تُعطَه، ولا تتحزن وتتحسر إذا أخذه عليها آخذٌ: الزوج أو غيره.
  هذا، ويصح النكاح ولو لم يذكر المهر في العقد فإذا دخل الزوج استحقت المرأة مثل مهر مثلها.