الذبائح
  - كما يؤخذ تحريم الوقيذ وهو محرم بنص القرآن.
  - في العلوم حديث: «كله وإن لم تدرك إلا نصفه».
  - وفي الأحكام أن النبي ÷ أمر عدي بن حاتم وأبا ثعلبة الخشني يأكل فضلة الكلب، وقد تقدم من رواية العلوم والمتفق عليه أنه لا يؤكل مما أكله الكلب، واللازم هنا هو الأخذ بالأرجح وجنبة الحظر أولى بالرجحان كما تقدم هذا من ناحية الدلالة، وأما من جهة صحة الرواية فقد روى الهادي والقاسم كما في الأحكام وصححا رواية أكل فضلة الكلب ورجحاها على ما خالفها، وذكر في الأحكام أنه مذهب الصحابة إلا ابن عباس.
  في الأحكام حديث: «الطير آمنة بأمان الله في وكورها» الطيور وسائر الوحوش إذا خافت هربت إلى وكورها لما فطرها الله تعالى عليه من وجدان الأمان هنالك وعلى هذا فالحديث صحيح المعنى.
  وحينئذ فلا ينبغي ولا يجوز طرقها في وكورها ولا أخذها من مأمنها، وهذا بخلاف ما أذن الله تعالى في قتله في الحل والحرم كالحية والعقرب والفأرة وما أشبه ذلك مما هو مطبوع على الإضرار والشر فيجوز قتله أينما كان دفعاً لشره، هذا ويجوز الاصطياد بالليل والنهار إلا ما كان في وكره فلا يجوز لا ليلاً ولا نهاراً لما تقدم.
الذبائح
  في المجموع عن علي # أنه كره ذبيحة الظفر، والسن، والعظم، وذبيحة القصبة إلا ما ذكي بحديدة.
  وفيه أيضاً: «أن راعياً سأل النبي ÷ أفأذبح بسني؟ قال ÷: لا، قال: فبظفري، قال: لا، قال: فبعظم، قال: لا، قال: فبعود، قال: لا، قال: فبم يا رسول الله؟ قال: بالمروة والحجرين تضرب أحدهما على الأخرى، فإن فرى فكل وإن لم يفر فلا تأكل».