أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الضم والتأمين في الصلاة بعد قراءة الفاتحة

صفحة 78 - الجزء 1

  معاوية، ووائل هو الذي فعل ما فعل، هكذا قال الإمام القاسم بن إبراهيم، وحديث وائل هو أوثق ما في هذا الباب عندهم.

  وما ذهب إليه أهل البيت أرجح، ورواياتهم أصح؛ لما صح فيهم عن النبي ÷ كحديث الثقلين وغيره.

الضم والتأمين في الصلاة بعد قراءة الفاتحة

  الزيدية لا يرون ذلك جائزاً في الصلاة ولم يصح عندهم ما رواه محدثو أهل السنة، وقد روى الزيدية عن النبي ÷ النهي عن وضع الكف على الكف فوق الصدر، والأمر بإرسالهما ... ، والضم والتأمين من شعارات أهل السنة، وتركهما من شعارات الزيدية.

  يؤيد مذهب الزيدية مؤيدات هي:

  ١ - أن أهل الصحاح رووا في صحاحهم صفة صلاة رسول الله ÷ ولم يذكر أحد من الرواة الضم أو التأمين.

  ٢ - أن أهل البيت $ مطبقون على ترك ذلك، وقد شهد لهم رسول الله ÷ في حديث الثقلين وغيره بأنهم لا يفارقون الحق ولا يفارقهم إلى يوم القيامة.

الضم

  في كتاب النهي للمرتضى عن آبائه: ونهى أن يجعل الرجل يده على صدره في الصلاة وقال: «ذلك فعل اليهود» وأمر أن يرسلهما.

  الزيدية لا يرون وضع اليد على اليد على الصدر، أو فوق السرة في الصلاة، والسنة عندهم هو إرسالهما.

  فإن قيل: قد روى زيد في المجموع: «ثلاث من سنن المرسلين» وذكر منها: وضع الكف على الكف تحت السرة.

  قلنا: قد جاءت الرواية مطلقة غير مقيدة بأن ذلك في الصلاة أو في غيرها، ولا يصح الاستدلال بالمطلق لإثبات المقيد كما ذلك معلوم.