أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الشفعة

صفحة 256 - الجزء 1

  ومن الأحكام:

  ٨ - أن الأجل إذا كان محدداً بوقت فلا يتضيق التسليم إلا في آخره، ومثل ذلك الواجبات الشرعية إذا وقتت بوقت فلا يتضيق الفعل إلا في آخره.

  ٩ - أن الإنسان يعذر فيما يتكلم به من فاحش الكلام في بعض الحالات.

  ١٠ - وأنه يستحسن تطييب نفس الرجل المجروح بالكلام بشيء من المال.

الشفعة

  في المجموع بسنده أن علياً # قضى للجار بالشفعة في دار من دور بني مرهبة بالكوفة، وأمر شريحاً أن يقضي بذلك.

  وفي العلوم بسنده عن علي: (الجار أحق بها - أي بالدار - إذا قامت على ثمن).

  وفي الأحكام عن النبي ÷: «جار الدار أحق بالدار».

  وروى النسائي وصححه ابن حبان عن أنس قال: قال رسول الله ÷: «جار الدار أحق بالدار».

  وأخرج البخاري عن أبي رافع قال: قال رسول الله ÷: «الجار أحق بصَقَبِه» الصقب: القرب والملاصقة.

  وروى أحمد والأربعة ورجاله ثقات عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً».

  وفي مسلم: «الشفعة في كل شِرك في أرض أو رَبْع أو حائط».

  وفي رواية للطحاوي ورجاله ثقات: «الشفعة في كل شيء».

  يؤخذ من ذلك:

  ١ - أن جار الدار إذا بيعت أحق بها من المشتري.