مصارف الزكاة
  آرز، ومزارع زيتون ومزارع واسعة من أنواع البطيخ ونحوه، وإن كان من ذلك شيء فهو قليل نادر لا يلتفت إليه.
  ولو وجد في عهده ÷ مزارع الآرز ومزارع من أنواع الحبوب الأخرى لأوجب فيه النبي ÷ الزكاة كما أوجب في البر والشعير والذرة؛ لعدم الفارق بين أنواع الحبوب في هذا الباب.
  فالحبوب كلها تشترك في أنها مال يتمول، يصير به المرء غنياً، وطعام يطعم ويدخر ويقتات، ويدخله الكيل والوزن، ويباع فيه ويشترى، ويحتكر ويجلب، ويدخله الغلاء والرخص، ويجمع ذلك كله اسم الطعام، فلا وجه للتفريق بين الحبوب في الزكاة مع ما ذكرنا، ومع دخولها في العمومات القرآنية.
مصارف الزكاة
  مصارفها هم من تضمنتهم الآية، ولا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في تعريف الفقير. فقال الهادي # وغيره: لا يجوز لأحد أن يأخذ الصدقة وله من أي أصناف الأموال ما تجب فيه الصدقة.
  وروى زيد بن علي عن علي $ أنه قال: (لا يأخذ الزكاة من له خمسون درهماً، ولا يعطاها من له خمسون درهماً».
  وقال مالك والشافعي: لا حدَّ للغنى معلوم، وإنما يعتبر بحال الإنسان في التوسعة والطاقة.
  قال الشافعي: وقد لا يغنيه الألف درهم مع ضعف في نفسه وكثرة عياله اهـ من الروض.
  قلت: الغني شرعاً هو الذي تلزمه الزكاة وهو: من يمتلك نصاباً زكوياً، وذلك إما عشرون مثقالاً من الذهب فما زاد، أو مائتا درهم فما فوق، أو ثلاثون من البقر، أو أربعون من الغنم، أو من يحصد خمسة أوسق فما فوق.