النهي عن القراءة خلف الإمام
  ٣ - أنه أحق بالتقدم أمامهم.
  ٤ - إذ تكلم سكتوا وأنصتوا.
  ٥ - أن لا يسبقوه بقول أو فعل.
  ومن المستنكر عند عامة الناس أن يقدم الناقص في إمامة الصلاة أو في غيرها على الكامل، والجاهل على العالم و ... الخ، ويَصِفُون من يفعل ذلك بالجهل والحمق والسفه.
  والمقيد أو المريض الذي لا يستطيع القيام أو لا يتم الركوع والسجود، والذي لا يتوضأ لمرض أو لغيره تقديم من كان كذلك لإمامة الصلاة على الكامل مما يستنكر كما ذكرنا، وقد نبه الرسول ÷ على تقديم الأكمل والأجدر بالحديث المجمع على صحته: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ... الخ».
  ومن السفه والحمق أن يقدم الناقص على الكامل في قيادة أو رئاسة، أو ما أشبه ذلك، ومثل هذا لا يحتاج إلى الاستدلال لما استقر في فطر العقول مما ذكرنا.
  فإن قيل: قد أم رسول الله ÷ المسلمين هو جالس وهم قيام.
  قلنا: رسول الله ÷ وإن صلى جالساً فهو الأكمل والأجدر، وهو وإن نقصت صلاته بترك القيام فله من الكمال والأجدرية ما يغطي ذلك ويزيد،
النهي عن القراءة خلف الإمام
  في المجموع عن علي # قال: كانوا يقرؤون خلف رسول الله ÷ فقال النبي ÷: «خلطتم علي فلا تفعلوا».
  وروى مسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به ..» إلى قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا».
  وأخرج البيهقي عن الإمام أحمد قال: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، يعني قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}[الأعراف: ٢٠٤].
  وقد روى البخاري وآخرون: «لعلكم تقرؤون خلفي؟» قالوا: نعم، قال: «فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب».