أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الأضاحي

صفحة 275 - الجزء 1

  وروى البخاري أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي ÷ عن ذلك فأمر بأكلها.

  وفي المتفق عليه: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة».

  يؤخذ من هنا:

  ١ - أنه يجوز أكل ذبيحة المرأة.

  ٢ - أنه يشترط على الذبح ذكر اسم الله تعالى.

  ٣ - وكذلك فري الأوداج.

  ٤ - وتشترط الحديدة للذبح، فإن خيف فوت الذبيحة فبحجر كما جاء في الحديث ولا يجوز غير ذلك.

  وفي المجموع عن علي # انه قال في أجنة الأنعام: (ذكاتهن ذكاة امهاتهن إذا أشعرن)، وروى أحمد وصححه ابن حبان «ذكاة الجنين ذكاة أمه» وفي مسلم حديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته».

  قلت: الأصول في حكم الجنين تقضي بأنه إن وجد حياً بعد ذبح أمه فإنه يجب تذكيته، وإن وجد ميتاً بعد أن كان حياً حرم أكله، وإن كان لم ينفخ فيه الروح فحكمه كحكم أمه؛ لأنه جزء منها يحيا بحياتها، ويموت بموتها كسائر أعضائها.

الأضاحي

  في المجموع بسنده عن علي #: (أمرنا رسول الله ÷ أن نستشرف العين والأذن الثني من المعز والجذع من الضأن إذا كان سميناً لا خرقاء ولا جدعاء ولا هرمة ولا ذات عوار، فإذا أصابها شيء من بعد ما تشتريها فبلغت المنحر فلا بأس).