أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[في من مات وعليه صيام]

صفحة 178 - الجزء 1

[في من مات وعليه صيام]

  في الشفا حديث: «من مات وعليه صيام أطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً» وحديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». اهـ

[من أفطر ناسياً]

  حديث: «من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» رواه الطرفان.

  يؤخذ منه:

  ١ - أنه لا إثم ولا حرج على من أفطر ناسياً.

  ٢ - أن الواجب على المفطر ناسياً أن يمسك بقية يومه الذي أفطر فيه ناسياً، ولا يجوز له أن يفطره بسبب أنه قد أفطر ناسياً.

  ٣ - وقال من أوجب عليه القضاء: إنه يلزمه قضاؤه، وليس في هذا الحديث ما يدل على سقوط القضاء، وإنما دل على رفع الإثم ووجوب إتمام صيامه.

  ٤ - وقال من أسقط القضاء: إن قوله: «فليتم صومه» دليل على إجزائه، وإذا أجزأ سقط القضاء، وأن في بعض روايات الحديث: «فلا قضاء عليه ولا كفارة».

  قلت: ويمكن أن يقال: إن رواية: «فلا قضاء عليه» رواية بالمعنى؛ إذا عرفت ذلك فالأحوط هو القول بوجوب القضاء.

[متى يجوز للصائم الإفطار]

  قال في حاشية في الاعتصام:

  في اللمعة للسيد صلاح بن الجلال |: فائدة: والصيام في الحطمة غير واجب إذا لم يجد المكلف طعاماً؛ لقوله ÷: «لا صيام في مجاعة». اهـ

  قلت: ويشهد لذلك قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}⁣[البقرة ١٨٥] جاءت هذه الآية بين آيات الصيام، لذلك رخص الله تعالى للمريض والمسافر في الإفطار. والمجاعة الشديدة أشد من السفر على المكلف.