أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

من كتاب الأطعمة

صفحة 281 - الجزء 1

  ولدته فاطمة ^. اهـ من أنوار التمام متممة الاعتصام.

  قلت: لا ينبغي ترك ما ذكر ساعة يولد المولود ليكون ذلك أول ما يدخل في ذهن المولود وأول ما يغرس في دماغه، وقد ثبت في العلم الحديث أن مثل ذلك مما يؤثر على المولود ويبقى أثره فيه إلى كبره، حتى قالوا: إنه يتأثر بأصوات أمه وهو في بطنها ولا يزال أثر ذلك فيه إلى كبره.

  وهذا الحديث يضاف إلى الأدلة العلمية على صحة دين الإسلام وصدق نبيه ÷ فتأمل. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

من كتاب الأطعمة

  في المجموع بسنده أن رسول الله ÷ نهى عن الضب، والضبع، وعن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحم الحمر الأهلية.

  وفي مسلم عن النبي ÷: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» وفي رواية له: «وكل ذي مخلب من الطير».

  وفي المتفق عليه: «نهى رسول الله ÷ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل» وفي لفظ للبخاري: ورخص في لحوم الخيل.

  يؤخذ من ذلك:

  ١ - أنه يحرم أكل لحم كل ذي ناب من السباع، والمراد بذلك الذي له ناب يفترس به.

  ٢ - ويحرم لحم كل ذي مخلب من الطير، والمراد الذي له مخلب يفترس به.

  ٣ - يحرم أكل لحوم الحمر الأهلية.

  ٤ - «كل ذي ناب من السباع» يدخل فيه الضبع؛ لأنها ذات ناب تفترس به، وكذلك الهر الإنسي، والثعلب، والكلب، والنمر، والأسد، ونحو ذلك مما له ناب يفترس به.