أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في سجود السهو

صفحة 116 - الجزء 1

  وأخرج الدارقطني في سننه بسنده عن علي #، قال: (إذا أم الرجل القوم فوجد في بطنه⁣(⁣١) رزأً أو رعافاً أو قيئاً فليضع ثوبه على أنفه، وليأخذ بيد رجل من القوم).

  وأخرج سعيد بن منصور في سننه والبيهقي «في باب الصلاة بإمامين» عن أبي رزين قال: صلى علي # فرعف، فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف.

  ومن المشهور في هذا الباب أن عمر لما طعن وهو يصلي الفجر قدم عبدالرحمن بن عوف فصلى بهم صلاة خفيفة، ومن الأدلة في هذا الباب الحديث الذي قدمنا، وهو صلاة النبي ÷ في مرضه.

  إذا عرفت ذلك فالذي يظهر لي استحباب الاستخلاف وأنه ليس بواجب.

  واستبعد في الاعتصام صحة الإجماع على جواز الاستخلاف، ورجح أن المؤتم يتم لنفسه إذا فسدت صلاة الإمام كاللاحق في الجماعة فإنه يتم لنفسه.

في سجود السهو

  في المجموع بسنده عن علي # قال: «سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام تجزيان من الزيادة والنقصان».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى: إن ذلك إجماع الرواة عن أمير المؤمنين.

  وفي البخاري: «فليتم، ثم يسلم ثم يسجد»، ولمسلم: أن النبي ÷ سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام.

  ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبدالله بن جعفر مرفوعاً: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم».

  وقد روي أن السجود قبل السلام، غير أن ما أثبتناه مجمع عليه بين الطرفين، وما كان كذلك فهو أولى بالأخذ به مما تفرد بروايته أحد الطرفين.

  وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة ما معناه: أن النبي ÷ صلى إحدى


(١) رُزء بالضم: أصاب منه شيئاً. تمت قاموس