المساقاة
  حديث: «اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» رواه جمع من المحدثين ويشهد لصحته قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة ١] حديث قدسي: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أُعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره» رواه مسلم، لا خلاف في صحة ما اشتمل عليه هذا الحديث.
المساقاة
  اشتهر أن النبي ÷ أقر أهل خيبر على خيبر على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر، وقال لهم رسول الله ÷ نقركم على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر، روى ذلك البخاري ومسلم ونحوه في المجموع.
  وفي مسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ÷ على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به».
  وأخرج مسلم أيضاً عن رافع بن خديج أن رسول الله ÷ نهى عن كراء الأرض، وفي المنتخب: وليس يجوز عندنا في المزارعة إلا ما روي عن رسول الله ÷. رواه عنه رافع بن خديج.
  يؤخذ من ذلك:
  ١ - أنه يصح عقد الإجارة على القيام بسقي الأشجار وبما يصلحها بنصف ما يخرج منها أو ثلثه أو ربعه.
  ٢ - أنه يجوز كراء الأرض بالنقد أو بشيء معلوم مضمون.
  ٣ - لا تصح الأجرة في المزارعة على أن للأجير ما خرج من الزرع على