أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الإقالة

صفحة 253 - الجزء 1

  وقد ورد النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا⁣(⁣١) إلا أن تعلم، وقد جاء النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، وعن بيع الحصا.

  وجاء النهي عن النجش، وأن يسوم الرجل على سوم أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، كل ذلك قد وردت به السنة من الطرفين في أحاديث مشهورة.

  والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة، والمزابنة بيع التمر الرطب بتمر كيلاً، وبيع العنب بالزبيب كيلاً، والمخابرة: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها.

  وقد اشتهر عن النبي ÷ أنه رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق.

  ومن المشهور أن بعض الصحابة اشترى قلادة يوم خيبر باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز، ففصلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر ديناراً فذكر ذلك للنبي ÷ فقال: «لاتباع حتى تفصل» وممن رواه مسلم والهادي #.

  فيؤخذ منه: أنه لابد من تيقن التساوي في بيع الذهب بالذهب، وكذلك سائر الأصناف الربوية، ولا يتيقن التساوي إلا بالوزن أو الكيل.

الإقالة

  في المجموع وغيره بسنده عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «من أقال نادماً أقاله الله نفسه يوم القيامة، ومن أنظر معسراً أو وضع له أظله الله تعالى في ظل عرشه»، وروى أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حيان والحاكم حديث: «من أقال مسلماً بيعته أقاله الله عثرته»، يؤخذ من ذلك:

  ١ - استحباب الإقالة وأنه يترتب عليها ثواب كبير.

  ٢ - وحصول الثواب مشروط أن يكون أحد البائعين راغباً في السلعة والثاني نادماً.


(١) الثنيا: أن يستثني شيئاً مجهولاً في عقد البيع. تمت روض نضير