أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

صفحة 77 - الجزء 1

رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

  في المجموع بسنده المعروف عن علي #: «أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى إلى فروع أذنيه، ثم لا يرفعهما حتى يقضي صلاته».

  وأخرج البيهقي نحوه عن علي #.

  وروى أحمد بن عيسى والدارقطني وأبو داود عن البراء قال: «رأيت رسول الله ÷ يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود». اهـ من رأب الصدع

  قلت: وقد روي الرفع عند التكبيرة الأولى، وإذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من السجدتين، روي ذلك مرفوعاً وموقوفاً عن ابن عمر، غير أنه يترجح ما صدرنا به الباب بمرجحات:

  ١ - أنه مذهب أهل البيت $ وما ذهبوا إليه من الرأي والرواية راجح على غيره، لما ورد فيهم من نحو حديث الثقلين وغيره.

  ٢ - تشعر الروايات التي صدرنا بها الباب أن الرفع فيما سوى تكبيرة الافتتاح منسوخ حيث قال: ثم لا يرفعهما حتى يقضي صلاته، وفي الأخرى: ثم لا يعود.

  وفي رواية: ثم لم يرفعهما حتى انصرف، كل ذلك يشعر بسابقية الرفع فيما عدا الافتتاح.

  ٣ - حديث جابر بن سمرة قال: دخل علينا رسول الله ÷ والناس رافعوا أيديهم قال: «مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة» ... أخرجه مسلم وغيره. اهـ من رأب الصدع.

التأمين

  التأمين عند أهل البيت $ بدعة لا تجوز في الصلاة.

  ولم يصح عندهم حديث وائل بن حجر، وحديث أبي هريرة، وإن كان قد صحح بعض أئمة الحديث شيئاً من حديثهما فلا يعتمدون على التقليد، ووائل عندهم مجروح؛ لأنه كان في عسكر علي # وكان يكتب بأخباره وأسراره إلى