أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

الحج عن الغير

صفحة 202 - الجزء 1

  قلت: يؤخذ من هذا أن الدلك داخل في معنى الغسل، فيكون معنى الغسل: صب الماء مع الدلك، والدليل على ذلك أن في أول الحديث أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا في غسل المحرم رأسه فقال ابن عباس يغسل وقال المسور لا يغسل، وما ذلك الاختلاف إلا لما في غسل الرأس من التغطية باليدين عند الدلك.

الحج عن الغير

  وعن ابن عباس قال: (إن امرأة من خثعم قالت للنبي ÷: يا رسول الله إن فريضة الله سبحانه في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم». شرح التجريد، البخاري ومسلم وغيرهم.

  وفي المجموع بسنده عن علي # أن رسول الله ÷ سمع رجلاً يلبي عن شبرمة، فقال له رسول الله ÷: «ومن شبرمة؟» فقال: أخ لي، فقال له النبي ÷: «إن كنت حججت فلبِّ عن شبرمة، وإن كنت لم تحج فلبِّ عن نفسك» ورواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان اهـ.

  وفي الجامع الكافي: أجمع آل رسول الله ÷ على أن الحج عن الميت جائز والوصية به جائزة.

  وفي المجموع عن علي #: (من أوصى بحجة كانت ثلاث حجج: عن الموصي، وعن الموصى إليه، وعن الحاج).

  وفي البخاري: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ÷ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: «نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» اهـ من بلوغ المرام.

  يؤخذ من ذلك:

  ١ - أنه تصح النيابة في تأدية فريضة الحج للعجز.