أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في نواقض الوضوء أيضا

صفحة 37 - الجزء 1

  ٣ - عن عائشة عن النبي ÷: «إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف فلينصرف وليتوضأ» أخرجه الدارقطني والبيهقي، وابن عدي في الكامل.

  ٤ - وروى الهادي #، عن علي #، والأمالي: «من رعف وهو في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليستأنف الصلاة».

  ٥ - عن النبي ÷: «إن العين وكاء الاست، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ» المؤيد بالله وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والدارقطني عن علي #.

  يؤخذ مما ذكرنا من الروايات نواقض الوضوء وهي:

  المني والودي والمذي، غير أن الودي - كما في الحديث - شيء يتبع البول فلا يكون إلا بعد أن تنتقض الطهارة بالبول.

  والدم وذكرنا فيه حديثين؛ الأول: قوله: «إنما هو دم عرق»، والثاني «من رعف ... إلخ»، مما يدل على أن الدم ناقض للطهارة من أي عرق كان.

  والقيء، وذكرنا فيه حديث عائشة، وله شواهد منها: حديث المجموع: «القلس يفسد الوضوء» وهو في أمالي أحمد بن عيسى وشرح التجريد.

  والنوم، ويؤخذ من الحديث فيه أن النوم ليس ناقضاً بنفسه وإنما هو مظنة لخروج الريح.

في نواقض الوضوء أيضاً

  لا خلاف أن خروج البول أو الغائط أو الريح ينقض الوضوء، وكذا لا خلاف في أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء وهو دم عِرْقٍ كما في الحديث، فيكون دم كل عرق كذلك، ومن النواقض المذي والمني، وقد تقدم في ذلك حديث البخاري ومسلم وأحمد بن عيسى.

  وبناءً على ذلك فيمكننا أن نقول: إن كل ما خرج من السبيلين ناقض للطهارة.