الشغار
  ويؤخذ مما تقدم:
  ١ - أن الزوجين لو تصادقا على عدم الوطء، فإنه يجب على المرأة أن تعتد إذا طلقها زوجها، وأنه يجب لها الصداق كاملاً.
  ٢ - المقصود من إغلاق الباب أو إرخاء الستر هو حصول الخلوة الكاملة بالزوجة، فلو اجتمعا في مكان خال من غير مانع وجبت العدة والصداق وإن لم يكن ثمة باب أو ستر.
  ٣ - إذا أغلق الباب أو أرخى الستر وكان معهما غيرهما أو كان مانع كالصوم والإحرام والحيض، فلا يثبت مهر، ولا تلزم عدة.
  وإنما اشترطنا عدم المانع مع أنه لم يذكر في الروايات السابقة؛ لأن الله تعالى حرم الوطء على المحرم والحائض والصائم صياماً واجباً، وعلى هذا فالمسلم لا يفعل ما نهي عنه في دين الإسلام، وحينئذ فالظاهر أن المسلم لم يفعل الوطء، والإسلام قرينة على أنه لم يفعل، وفي هذه الحال لا يحكم بالمهر والعدة لحصول ما يعارض القرينة الأخرى التي هي إغلاق الباب أو إرخاء الستر، فالخلوة حينئذ لم تكن خلوة في نظر الشارع.
الشغار
  وروى زيد عن آبائه، عن علي $ قال: (نهى رسول الله ÷ عن نكاح الشغار».
  وروى مسلم وغيره عن ابن عمر عن النبي ÷ أنه قال: «لا شغار في الإسلام».
  وفي المتفق عليه من حديث ابن عمر: (نهى رسول الله ÷ عن الشغار).
  والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته. وتفسير الشغار من كلام نافع.
  وفسر ذلك زيد بن علي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فقال: هو أن يتزوج الرجل ابنة الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته، ولا مهر لواحدة منهما.