[حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»]
  ٣ - وأن ما تستحقه من الكسوة هو أن يكسوها في الوقت الذي يعتاد أن يكتسي فيه.
  ٤ - أنه وإن جاز ضربها أحياناً فلا يجوز ضرب وجهها على الإطلاق.
  ٥ - أن للوجه حرمة زائدة على البدن فلا يضرب في تأديب زوجة ولا عبد ولا ولد بل ولا في حدٍّ أو تعزير.
  ٦ - لا يجوز للزوج أن يقول للزوجة: وجهك قبيح أو شويه، أنت فطساء أو نحو ذلك؛ لأن ذلك مما يبالغ في أذاها.
  ٧ - لا يجوز للزوج أن يؤدب زوجته بالهجر في غير بيتها؛ لأن ذلك مما يبالغ أيضاً في أذاها وإيلامها.
  ٨ - ومما سبق لا يجوز للزوج أن يؤذي زوجته.
[حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»]
  اشتهر حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ولا خلاف في صحته، ويؤخذ منه:
  ١ - أن النسب يثبت لمن ثبت له الفراش، والزوجة والمملوكة يثبت فراشهما للزوج والسيد.
  ٢ - إذا ادعى الزاني الولد فلا يستحق إلا الخيبة والحرمان فلا يثبت حق بالزنا.
  ٣ - أن النسب لا يثبت بالقيافة.
  ٤ - إذا كان للأمة أكثر من مالك واحد ثم أتت بولد فادعوه جميعاً، ثبتت بنوته لهم جميعاً لثبوت الفراش لهم جميعاً.
  ٥ - ولا يثبت النسب لثبوت الفراش إلا إذا أمكن أن يكون الولد منه، وذلك بأن تأتي به لستة أشهر فما فوق من يوم الوطء.
  حديث: «لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم» مسلم، حديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» البخاري ولا خلاف في صحة ذلك.
  * * * * *