أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»]

صفحة 224 - الجزء 1

  ٣ - وأن ما تستحقه من الكسوة هو أن يكسوها في الوقت الذي يعتاد أن يكتسي فيه.

  ٤ - أنه وإن جاز ضربها أحياناً فلا يجوز ضرب وجهها على الإطلاق.

  ٥ - أن للوجه حرمة زائدة على البدن فلا يضرب في تأديب زوجة ولا عبد ولا ولد بل ولا في حدٍّ أو تعزير.

  ٦ - لا يجوز للزوج أن يقول للزوجة: وجهك قبيح أو شويه، أنت فطساء أو نحو ذلك؛ لأن ذلك مما يبالغ في أذاها.

  ٧ - لا يجوز للزوج أن يؤدب زوجته بالهجر في غير بيتها؛ لأن ذلك مما يبالغ أيضاً في أذاها وإيلامها.

  ٨ - ومما سبق لا يجوز للزوج أن يؤذي زوجته.

[حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»]

  اشتهر حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ولا خلاف في صحته، ويؤخذ منه:

  ١ - أن النسب يثبت لمن ثبت له الفراش، والزوجة والمملوكة يثبت فراشهما للزوج والسيد.

  ٢ - إذا ادعى الزاني الولد فلا يستحق إلا الخيبة والحرمان فلا يثبت حق بالزنا.

  ٣ - أن النسب لا يثبت بالقيافة.

  ٤ - إذا كان للأمة أكثر من مالك واحد ثم أتت بولد فادعوه جميعاً، ثبتت بنوته لهم جميعاً لثبوت الفراش لهم جميعاً.

  ٥ - ولا يثبت النسب لثبوت الفراش إلا إذا أمكن أن يكون الولد منه، وذلك بأن تأتي به لستة أشهر فما فوق من يوم الوطء.

  حديث: «لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم» مسلم، حديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» البخاري ولا خلاف في صحة ذلك.

  * * * * *