أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في السلم

صفحة 255 - الجزء 1

في السلم

  في الأحكام: أن يهودياً أتى النبي ÷ فقال: يا محمد إن شئت أسلمت إليك وزناً معلوماً في كيل معلوم إلى أجل معلوم في تمر معلوم من حائط معلوم، فقال رسول الله ÷: لا يا يهودي، ولكن إن شئت فأسلم وزناً معلوماً، إلى أجل معلوم، في تمر معلوم، وكيل معلوم، ولا أسمي لك حائطًا، فقال اليهودي: نعم، فأسلم إليه.

  فلما كان آخر الأجل جاء اليهودي إلى رسول الله ÷ يتقاضاه فقال له رسول الله ÷: «يا يهودي، إن لنا بقية يومنا هذا»، فقال: إنكم معشر بني عبدالمطلب قوم مطل فأغلظ له عمر، فقال له رسول الله ÷: «انطلق معه إلى موضع كذا وكذا فأوفه حقه، وزده كذا وكذا للذي قلت له».

  وفي المتفق عليه من حديث ابن عباس قال: قدم النبي ÷ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.

  يؤخذ من ذلك شروط السلم وأحكامه:

  ١ - أن يكون الثمن مدفوعاً حالاً، وذلك من قوله: «أسلمت إليك».

  ٢ - أن يكون المبيع غير موجود في الملك.

  ٣ - أن يكون المبيع مؤجلاً.

  ٤ - وأن يكون في كيل معلوم أو وزن معلوم.

  ٥ - وأن يكون الأجل معلوماً.

  ٦ - وأن يكون المبيع معلوماً بصفته ومميزاته.

  ٧ - وأن لا يكون المبيع من بستان معلوم أو شجرة معلومة مثلا.