أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

حج الصبي

صفحة 203 - الجزء 1

  ٢ - حد العجز أن لا يثبت على الراحلة.

  ٣ - أنه يصح الحج عن الميت بوصية أو بغير وصية.

  ٤ - وظاهر حديث شبرمة أنه يصح الحج عن الميت والحي بوصية أو بغير وصية.

  ٥ - أن من لم يكن قد حج لنفسه لا يصح أن يحج لغيره.

  ٦ - أنه يصح رفض الإحرام الأول والدخول في إحرام آخر لعذر.

  ٧ - وأنه لا يلزم دم للرفض، ولا قضاء ما كان أحرم له أولاً؛ إذ لو كان يلزم شيء من ذلك لبينه النبي ÷؛ لأن المقام مقام تعليم.

  ٨ - أنه يلزم الورثة أن يقضوا ما على الميت من حقوقٍ لله تعالى أو لخلقه، ومن ذلك الحج، وظاهر الحديث سواء ترك الميت من المال ما يوفي ما عليه من الحقوق أم لا.

  ٩ - ظاهر حديث شبرمة أنه يلحق الميت ولو من غير الولد.

  ١٠ - ظاهر الحديث الأول أنها تجب الاستنابة على العاجز إذا كان واجداً للزاد والراحلة.

  في فتح الباري: ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب، وأما النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلافاً للشافعي، ولأحمد روايتان. اهـ

حج الصبي

  في أمالي أحمد بن عيسى بسنده عن الباقر قال: مر رسول الله ÷ بظعن من العرب فأدخلت امرأة يدها في هودج فأخرجت صبياً فرفعت بعضده وقالت: يا رسول الله: ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر».

  روى مسلم عن ابن عباس: أن النبي ÷ لقي ركباً بالروحاء فقال: «من القوم؟» قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله» فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر» اهـ من بلوغ المرام.