أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

صلاة العيدين

صفحة 141 - الجزء 1

  تعزل عندما تصلي مع الإمام ركعة، والإمام حينئذ يبقى جالساً إلى أن يتموا لأنفسهم ثم يسلم بهم.

  ٣ - يؤخذ منه أن انتظار الإمام ليلحق المؤتم لا يخل بالصلاة ولا يوجب سهواً.

  ٤ - كما يؤخذ أنه لا يلزم سجود السهو في صلاة الخوف لما وقع فيها مما يخالف قوانين الصلاة، وقد روي بسند ضعيف عند الطبراني: «ليس في صلاة الخوف سهو».

  ٥ - وقد يؤخذ من هنا أن للمؤتم أن يعزل صلاته عن صلاة الإمام عند حصول عذر.

  وهناك صورة أخرى لصلاة الخوف اتفق على روايتها الفريقان فرواها زيد بن علي # في المجموع، وأخرجها البخاري ومسلم وهي: أن النبي ÷ قام يصلي فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. رواها الشيخان من حديث ابن عمر، ورواها زيد بن علي # بسنده عن علي # من قوله، وقول علي # عندنا حجة.

  إلا أن الصورة الأولى لصلاة الخوف أحسن وأولى لوجهين:

  ١ - لأنها أقرب موافقة للقرآن كما ذكرنا.

  ٢ - لسلامتها من المخالفة الكثيرة لقوانين الصلاة.

صلاة العيدين

  ذكر الهادي # أن الذي صح عن أمير المؤمنين # أن التكبير في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات اهـ من المختار.

  وروي عن نبي الله ÷ أنه قال: «التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة ...» أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه.