الرضا في النكاح
  ولا خلاف أن العلة في تحريم نكاح الكافرة والمشركة هي الكفر والشرك.
  ويرجح القول بالتحريم أمور:
  ١ - أن من شأن الزوجية المودة والرحمة بين الزوجين، وقد حرم الله تعالى مودة الكافرين.
  ٢ - الإجماع على أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين، وقد حكم الله تعالى بالتوارث بين الزوجين وهذان الحكمان متنافيان.
  ٣ - قد حكم الله تعالى على أهل الكتاب بالذلة والصغار، وأوجب الله تعالى على الزوج حسن العشرة لزوجته، وأوصى النبي ÷ في الرواية المشهورة الرجال بالإحسان إلى زوجاتهم، وذلك يتنافى مع الذلة والصغار المضروبين على أهل الكتاب.
  ٤ - أنه يترجح عند تعارض دليل الحظر والإباحة القول بالحظر؛ لما فيه من دفع المفسدة.
الرضا في النكاح
  وروى المؤيد بالله في شرح التجريد، وسنن البيهقي الكبرى، وسنن الدارقطني، وسنن أبي داود، وسنن ابن ماجه، وغيرهم، عن ابن عمر، قال: (كان النبي ÷ ينزع النساء من أزواجهن ثيبات وأبكاراً إذا كرهن ذلك من بعدما يزوجهن آباؤهن وإخوانهن).
  يؤخذ من ذلك:
  ١ - أن الولي إذا زوج ابنته أو أخته من غير إذنها أو رضاها، فإنها إذا علمت بالعقد وكرهته ولم ترض به أن العقد ينحل ويبطل.
  ٢ - أنها إذا لم ترض بالعقد وزفها وليها وهي كارهة ثم لم ترض، فإنها تنزع من تحت زوجها، وينحل العقد ويبطل.
  ٣ - أنها إذا رضيت بعدما أدخلت على زوجها، أنه يصح النكاح وإن كانت كارهة من قبل غير راضية بالعقد؛ وهذا يدل على صحة النكاح الموقوف.