أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في العدل بين النساء

صفحة 221 - الجزء 1

  نفورها وكراهتها لثابت.

  ٩ - مفهوم العدد غير معمول به في رواية المجموع الأولى، وذلك لما في رواية المجموع الأخرى من أن علياً # فرق بين العذيوط وزوجته، وبين الخصي وزوجته، وبين العنين وزوجته.

  ١٠ - البرص والجذام والجنون والعذيطة هذه العيوب يرد بها النكاح مع الكراهة سواء أكانت في الزوج أم في الزوجة.

  ١١ - إذا رد الزوج زوجته قبل أن يمسها فلا شيء لها من المهر، وإن كان قد مسها فعليه لها المهر لمسه إياها.

في العدل بين النساء

  في المجموع عن علي # في قول الله: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}⁣[النساء ١٢٩]، قال: «هذا في الحب والجماع، وأما في النفقة والكسوة والبيتوتة فلابد من العدل في ذلك ولاحظ للسراري في ذلك»، وفيه أيضاً عن علي # قال: (كان رسول الله ÷ إذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثاً).

  وذكر الهادي # في الأحكام: (أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وقال: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه كان يحمل في ثوب في مرضه يطوف على نسائه يقسم بينهن الليالي والأيام).

  وفي العلوم: «كان رسول الله ÷ حين مرض وهو في بيت عائشة فدعا نساءه فاستطابهن إقامته في بيت عائشة فطيبن له».

  وروى الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم عن عائشة قالت: كان رسول الله ÷ يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك».