الحضانة
  ٣ - وأنه يصح أن يتلاعن الزوجان على نفي الحمل قبل أن يولد وبعد أن يولد.
  ٤ - ولا خلاف أن من أقر بولد فليس له بعد ذلك أن ينفيه.
الحضانة
  - لا خلاف أن الأم أولى بحضانة ولدها إن لم تتزوج، وقد قال تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}[البقرة: ٢٣٣].
  - فيؤخذ منه:
  ١ - أنه لا يجوز للأب أن يوله الأم بأخذ ولدها، وهذا معنى أنها أولى بحضانته.
  ٢ - أن لا يضرها بنقص النفقة.
  ٣ - أن الجدات أولى بالحضانة من الأب؛ لأنهن أمهات، وأقرَبُهُنّ أم الأم.
  وفي حديث أخرجه المؤيد بالله، والبخاري، وغيرهما: «إنما الخالة أم»:
  فيؤخذ من ذلك: أن الخالة أولى بالحضانة من الأب؛ فإذا انقطع هؤلاء فالأب أولى بالحضانة ممن سواه، فإذا عدم هؤلاء فالأولى به الأحنى عليه والأشفق به من القرابة.
  والحد الذي تكون به الأم أولى بحضانة ولدها هو ما دام الولد محتاجاً إلى الرعاية والحضانة، فإذا استغنى بنفسه في مأكله ومشربه وملبسه ونومه وقضاء حوائجه اللائقة به كان الأب حينئذ أولى بالذكر، والأم أولى بالأنثى؛ هذا ما تقضي به المصلحة وتحتمه.
  وذلك أن الذكر حين يستغني بنفسه فيما ذكرنا وذلك في السبع السنين من عمره في العادة يكون قد دخل في السبع الثانية من عمره، وهذه المرحلة هي مرحلة التعليم والأب أقدر على تعليم ولده من الأم، ومجاله أوسع، فيتمرن مع الأب على الزراعة أو الصناعة أو التجارة، ويعلمه معالم القراءة والكتابة، ومعالم دينه و ... إلخ.
  أما الأنثى فلا تحتاج إلى تعلم الزراعة والتجارة والصناعة، ولا ضرورة بها إلى تعلم القراءة والكتابة، والذي تحتاجه هو علم صناعة الطعام، والنظافة، والتمرن على