أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

في الفتح على الإمام

صفحة 113 - الجزء 1

  الشمس وهذا هو الوقت الذي كان الأمراء يؤخرون الصلاة إليه.

  ٥ - وأن صلاة الجماعة شأنها إلى الأئمة، وأنهم أولى بإقامتها، وأن ولايتها إليهم.

  ٦ - إذا كان لا بد من الصلاة معهم فلينوها نافلة.

  ٧ - وقد يؤخذ منه: أن صلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان؛ إذ لو كانت واجبة عيناً لأمره النبي ÷ أن يطلب له ولو رجلاً واحداً يصلي معه في جماعة.

  ٨ - وقد يؤخذ منه: أنها لا تجب الهجرة من دار الظالمين الفسقة من هذه الأمة؛ إذ لو كانت واجبة لأمر النبي ÷ أبا ذر - راوي الحديث - بالهجرة عن دار الأمراء الذين يميتون الصلاة.

  ٩ - قوله: «فصل فإنها لك نافلة» الأمر للإرشاد وليس للوجوب؛ إذ لو كان للوجوب لكانت النافلة واجبة.

في الفتح على الإمام

  لا بأس أن يفتح على الإمام إذا أشكلت على الإمام القراءة، وقد ذكره الإمام الهادي # في الأحكام ورواه عن جده القاسم #، وذكر أنه مروي عن أمير المؤمنين #.

  وفي الجامع الكافي: وقد روي عن علي # أنه أمر بذلك، وكذلك قال المرتضى في كتاب الفقه.

  وفي المجموع: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة»، وأخرج أبو داود عن علي #: «إذا استطعمك الإمام فأطعمه».

  وأخرج الجماعة كلهم من رواية أبي هريرة بلفظ: قال رسول الله ÷: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»، وزاد مسلم: «في الصلاة»، وروى أبو داود عن ابن عمر: أن النبي ÷ صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه؛ فلما انصرف قال لأبي: «أصليت معنا؟» قال: نعم، قال: «فما منعك أن تفتح عليّ؟».

  قلت: إذا تحير الإمام في قراءته، فليس في الفتح عليه ما يخل بالصلاة لأن: