كتاب السير
  ٤ - أنه لا يحجب ولا يسقط، لأن العلة كما يبدو في الحجب والإسقاط هي كونه وارثاً، فإذا كان لا يستحق الإرث كان كالأجنبي.
  وهناك مسائل ينبغي التنبيه عليها:
  ١ - لا يرث الأخ لأم مع الأولاد وأولادهم ولا مع الأب والجد.
  ٢ - مسألة زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث النصف الثاني، وللأب ما بقي.
  ٣ - مسألة زوجة وأبوين: للزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب، روي ذلك عن علي وابن مسعود وزيد.
  ٤ - لا شيء لبنات الابن مع ابنتي الصلب إلا أن يكون معهن أخ يعصبهن.
  ٥ - الأخوات من الأب مع الأخوات من الأب والأم بمنزلة بنات الابن مع بنات الصلب.
  ٦ - الرد يكون على غير الزوجين، لكل على قدر سهمه.
  ٧ - العول قول أكثر الفرضين.
  * * * * *
كتاب السير
  في المجموع عن علي #: (من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية إذا كان الإمام عدلاً براً تقياً)، وروى الكثير من المحدثين نحو هذا دون قوله إذا كان ... الخ.
  يؤخذ من ذلك:
  ١ - أن بيعة الإمام واجبة، أو ما يقوم مقامها من الانتماء إليه وطاعته.
  ٢ - يؤخذ من تسمية الإمام إماماً أنه يجب اتباعه وامتثال أوامره.
  ٣ - يشترط وجود إمام فإذا لم يكن إمام فلا يموت ميتة جاهلية إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.