أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

كتاب السير

صفحة 318 - الجزء 1

  ٤ - أنه لا يحجب ولا يسقط، لأن العلة كما يبدو في الحجب والإسقاط هي كونه وارثاً، فإذا كان لا يستحق الإرث كان كالأجنبي.

  وهناك مسائل ينبغي التنبيه عليها:

  ١ - لا يرث الأخ لأم مع الأولاد وأولادهم ولا مع الأب والجد.

  ٢ - مسألة زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث النصف الثاني، وللأب ما بقي.

  ٣ - مسألة زوجة وأبوين: للزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب، روي ذلك عن علي وابن مسعود وزيد.

  ٤ - لا شيء لبنات الابن مع ابنتي الصلب إلا أن يكون معهن أخ يعصبهن.

  ٥ - الأخوات من الأب مع الأخوات من الأب والأم بمنزلة بنات الابن مع بنات الصلب.

  ٦ - الرد يكون على غير الزوجين، لكل على قدر سهمه.

  ٧ - العول قول أكثر الفرضين.

  * * * * *

كتاب السير

  في المجموع عن علي #: (من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية إذا كان الإمام عدلاً براً تقياً)، وروى الكثير من المحدثين نحو هذا دون قوله إذا كان ... الخ.

  يؤخذ من ذلك:

  ١ - أن بيعة الإمام واجبة، أو ما يقوم مقامها من الانتماء إليه وطاعته.

  ٢ - يؤخذ من تسمية الإمام إماماً أنه يجب اتباعه وامتثال أوامره.

  ٣ - يشترط وجود إمام فإذا لم يكن إمام فلا يموت ميتة جاهلية إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.