أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[صوم يوم الشك]

صفحة 177 - الجزء 1

[صوم يوم الشك]

  واختلف في صيام يوم الشك فروى أهل البيت عن علي # قوله في صيام يوم الشك: (لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان).

  وذكر البخاري تعليقاً عن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصا أبا القاسم ÷، ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

  وفي الجامع الكافي أن النبي ÷ نهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان أو شعبان، وعن علي # مثل ذلك، وكذلك قال أحمد بن عيسى وكان يصوم الثلاثة الأشهر.

  وروى في الأمالي بسنده أن رسول الله ÷ كان يصوم شعبان ورمضان يفصل بينهما بيوم اهـ من الروض.

  قلت: يؤخذ مما هنا:

  ١ - أنه يحرم صيام يوم الشك بقطع النية أنه من رمضان.

  ٢ - يستحب صوم يوم الشك بأن يشترط في نية صومه إن كان من رمضان فذاك وإن كان من شعبان فتطوع.

  ٣ - أن الواجب البقاء على الأصل المتيقن ولا يجوز الخروج منه بالشك، وفي ذلك دليل على الاستصحاب.

  ٤ - لا معارضة بين ما روي في هذا الباب وتفسيرها هو كما ذكرنا، وفي كلام أمير المؤمنين # ما يدل على تفسيرنا، فإن قوله: (لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي أن أفطر يوماً من رمضان) يدل على أنه اشترط في نيته إن كان من شعبان فهو نافلة، وإن كان من رمضان فهو فريضة، والروايات الأخرى التي فيها النهي يراد بها أنه لا يجوز القطع بصيام يوم الشك أنه من رمضان.

  ٥ - أن الاحتياط في حقوق الله تعالى وحقوق الخلق مستحب.