أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

صلاة الاستسقاء

صفحة 145 - الجزء 1

  يؤخذ مما سلف:

  ١ - جميع الصور التي رويت في صلاة الكسوف جائزة.

  ٢ - أن الأولى أن تصلى عشر ركعات في أربع سجدات، وإن كان غيرها جائزاً؛ لأنه رأي أهل البيت $، ورواية أمير المؤمنين # وغيره، وفيها زيادة ركوعات على غيرها من الروايات، وزيادة العدل مقبولة.

  ٣ - وأنها تسن الصلاة عند الكسوف والخسوف للشمس أو القمر؛ لما في المتفق عليه: «فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا»؛ ولفعل النبي ÷ لها في جماعة، ثم من بعده ÷.

  ٤ - يجهر فيها بالقراءة ليلاً أم نهاراً كما في رواية المجموع، ولما في المتفق عليه أن النبي ÷ جهر في صلاة الكسوف بقراءته.

  ٥ - يطول فيها في الركوع؛ لما ذكر في المجموع من التطويل؛ وكذلك في المتفق عليه.

  ٦ - يخطب بعدها كما في العيد، اتفق على رواية ذلك الطرفان.

  ٧ - تصلى جماعة.

  فإن قلت: فما يقال في الركوع الطويل؟

  قلت: يقال فيه مثل التسبيح الذي يقال في الصلاة يكرر ذلك، وله أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكرر ذلك؛ لمجيء مثل ذلك في صلاة التسبيح، ولا يقرأ القرآن في الركوع والسجود؛ للنهي عن ذلك.

صلاة الاستسقاء

  في المجموع بسنده عن علي #: أنه كان إذا صلى بالناس في الاستسقاء صلى مثل صلاة العيدين، وكان يأمر المؤذنين، وحملة القرآن والصبيان أن يخرجوا أمامه، ثم يصلي بالناس مثل صلاة العيد، ثم يخطب ويقلب رداءه، ويستغفر الله تعالى مائة مرة يرفع بذلك صوته. اهـ