[بعض البيوع المنهي عنها]
  في أمالي أحمد بن عيسى والأحكام: ونهى رسول الله ÷ عن مهر البغي، وعن أكل أجر عسب الفحل، وعن ثمن الميتة ... الخ.
  وفي المتفق عليه: عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي ÷ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
  وفي البخاري: نهى رسول الله ÷ عن عَسْب الفحل.
[بعض البيوع المنهي عنها]
  في المجموع بسنده: «نهى رسول الله ÷ عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح مالم يضمن، وبيع مالم يقبض، وعن بيع الملامسة، وعن بيع المنابذة، وطرح الحصاة، وعن بيع الغرر، وعن بيع الآبق حتى يقبض».
  وروى الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ÷: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك».
  وفي مسلم عن أبي هريرة: نهى رسول الله ÷ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.
  فسر الإمام زيد بن علي «شرطين في بيع» أن تقول: بعتك هذه السلعة على أنها بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، أو: إلى أجل كذا بكذا، وإلى أجل كذا بكذا.
  «وعن سلف وبيع»: أن تسلف في الشيء، ثم تبيعه قبل أن تقبضه.
  «وعن بيع ما ليس عندك»: أن تبيع السلعة، ثم تشتريها بعد ذلك فتدفعها إلى المشتري.
  «وربح ما لم يضمن»: أن يشتري السلعة، ثم يبيعها قبل أن يقبضها، ويجعل له الآخر بعض ربح.
  «وبيع ما لم يقبض»: أن يشتري السلعة، ثم يبيعها قبل أن يقبضها.
  وفي المتفق عليه حديث: «نهى رسول الله ÷ عن بيع الثمار حتى يبدو