صلاة الجماعة
  ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ١١٤}[هود])، قال: فسألناه ما الكبائر؟ فقال: (قتل النفس المؤمنة، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، واليمين الغموس) اهـ.
  وأخرج مسلم والترمذي وقال: حسن صحيح من حديث أبي هريرة: إن رسول الله ÷ قال: «الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر»، والأحاديث في هذا الباب واسعة.
  وفي جمع الجوامع: «الكبائر تسع: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، واستحلال البيت الحرام». رواه أبو داود والنسائي والبيهقي، ونحوه البخاري وأحمد وغيرهما.
  وفي البخاري ومسلم وغيرهما: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر - ثلاثاً ـ: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور - أو قول الزور -»، وكان متكئاً فجلس فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. اهـ
  قلت: ما ذكر من تعداد الكبائر فيما ذكرنا وفي نحوها هو بيان لأكبر الكبائر وأعظم الذنوب؛ بدليل المتفق عليه: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ... إلخ».
  وفي الروض: قيل لابن عباس: الكبائر سبع، فقال: هي إلى السبعين أقرب، وقال ابن جبير: هي إلى السبعمائة أقرب. اهـ
صلاة الجماعة
  في المجموع: «لا تزال أمتي يكف عنها ما لم يظهروا خصالاً»، وذكر منها: ترك الصلاة في جماعة.
  واشتهر حديث: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين جزءاً»، وفي حديث: «بسبع وعشرين درجة» متفق عليه.
  واشتهر عند الجميع: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر».