أزهار وأثمار من حدائق الحكمة النبوية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

من حقوق الزوجة

صفحة 223 - الجزء 1

  ٨ - يقسم الزوج بين زوجاته الليالي والأيام.

  ٩ - إذا فات الزوجة شيء من قسمها من الليالي والأيام لعذر من الزوج أو تفريط منه فالواجب عليه قضاؤها، وذلك لأنها حق لها لا يسقطه إلا إسقاطها أو توفيتها، وإن كان بسبب منها فلا يلزم القضاء؛ لأنها هي التي فوتت حقها وفرطت في فواته.

  وفي الأمالي بسنده عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: «إن كان الرجل ليشتري من المرأة لياليها وأيامها إذا أعجبته امرأة له أخرى أن يقيم عندها ....»، ويشهد لهذا قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}⁣[النساء ١٢٨].

  فيؤخذ من ذلك:

  ١ - جواز أن تتنازل المرأة عن حقها مقابل مال على جهة الصلح.

  ٢ - ومن غير هذا الباب يجوز التنازل عن الحق مقابل مال على جهة الصلح، ومطايبة النفوس وذلك كالتنازل عن الشفعة والطريق و ... الخ.

  ٣ - يريد أبو جعفر بكلامه ذلك أنه استفاض في الناس ذلك الصنيع من غير استنكار فكان ذلك بمنزلة الإجماع.

من حقوق الزوجة

  روى جمع من المحدثين عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت».

  يؤخذ من ذلك:

  ١ - أن الزوجة تستحق على زوجها الأكل مما يأكل، والكسوة إذا اكتسى.

  ٢ - أن ما تستحقه من الوجبات في اليوم والليلة هو مثل ما يعتاده الرجل إن اثنتين فاثنتان وإن ثلاثاً فثلاث.